Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 3, hlm. 102

  1. حرف الكاف
  2. الكفارة يتعلق بها مباحث

مَحْكِيَّةٌ فِي " كِتَابِ " الطَّلَاقِ، وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهَا فِي غَيْرِهِ " فِيمَا " يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ.

وَمِنْهَا: إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا قَرَائِنُ التَّأْكِيدِ، وَلَا يَنْتَقِلُ لِلصَّرِيحِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ بَيْنُونَةً " كُبْرَى " لَا تَحِلُّ لِي أَبَدًا، بِخِلَافِ الْوَقْفِ " لَوْ " قَالَ: تَصَدَّقْت بِهِ كَانَ كِنَايَةً فَلَوْ ضُمَّ إلَيْهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ كَانَ صَرِيحًا، وَفِي الْوَسِيطِ فِي الْبَيْعِ: إذَا انْضَمَّتْ الْقَرَائِنُ حَتَّى أَفَادَتْ الْعِلْمَ صَارَ صَرِيحًا.

[الْكَفَّارَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا مَبَاحِثُ]

ُ الْأَوَّلُ: هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: الْأَوَّلُ: مُرَتَّبٌ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ " وَهِيَ " كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالْجِمَاعِ وَالظِّهَارِ.

وَالثَّانِي: مُخَيَّرٌ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ وَهُوَ جَزَاءُ الصَّيْدِ وَفِدْيَةُ الْأَذَى.

وَالثَّالِثُ: فِيهِ تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَمَا الْتَحَقَ بِهَا مِنْ النَّذْرِ وَالْإِيلَاءِ، وَقَوْلُهُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ " فَالتَّخْيِيرُ " فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّوْمِ. الثَّانِي: أَنَّهُ إذَا أَتَى الْمُكَلَّفُ بِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ " كَانَ كَانَتْ أَدَاءً إلَّا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فَإِنَّ لَهَا وَقْتُ أَدَاءً وَهُوَ إذَا " فُعِلَتْ " بَعْدَ الْعَوْدِ وَقَبْلَ الْجِمَاعِ، وَوَقْتُ قَضَاءٍ وَهُوَ إذَا

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 3، ص 102 (Shamela #21592, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.