Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj · Pengarang: الجمل

Baca Juz 4, halaman 209

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب نكاح المشرك]
  3. [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه]

(ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ فَكَحَرَائِرَ) أَصْلِيَّاتٍ فَيَخْتَارُ مِمَّنْ ذُكِرْنَ أَرْبَعًا أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ إسْلَامِهِنَّ فَحُكْمُ الْإِمَاءِ بَاقٍ فَتَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ إنْ صَلَحَتْ وَإِلَّا اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشَرْطِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُقَارَنَةَ الْعِتْقِ لِإِسْلَامِهِنَّ كَتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ

(وَالِاخْتِيَارُ) أَيْ أَلْفَاظُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ صَرِيحًا (كَاخْتَرْتُ نِكَاحَك) أَوْ (ثَبَّتّه أَوْ) كِنَايَةً (كَاخْتَرْتُك) أَوْ (أَمْسَكْتُك) أَوْ ثَبَتُّك بِلَا تَعَرُّضٍ لِلنِّكَاحِ وَذِكْرُ الْكَافِ مِنْ زِيَادَتِي وَكَرَّرَتْ إشَارَةً إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ تَعَيَّنَ الْمُبَاحُ لِلنِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِصِيغَةِ اخْتِيَارٍ (كَطَلَاقٍ) صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ وَلَوْ مُعَلَّقًا فَإِنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْمَنْكُوحَةَ فَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ أَرْبَعًا انْقَطَعَ نِكَاحُهُنَّ بِالطَّلَاقِ وَانْدَفَعَتْ الْبَاقِيَاتُ بِالشَّرْعِ (لَا فِرَاقَ) بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ (وَ) لَا (وَطْءَ) لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ إمَّا كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ أَوْ كَاسْتِدَامَتِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقَوْلِ وَذِكْرُ هَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا (ظِهَارَ وَإِيلَاءَ) فَلَيْسَا بِاخْتِيَارٍ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهَا وَلِغَيْرِهَا أَنْ يَطْرَأَ الْعِتْقُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ فَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِمَا إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ إلَخْ الْمُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَالْحُرَّةِ أَنْ يَجْتَمِعَ إسْلَامُهَا مَعَ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَهِيَ حُرَّةٌ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إسْلَامُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا أَوْ تَأَخَّرَ وَسَوَاءٌ تَرَتَّبَ إسْلَامُهُنَّ أَوْ لَا سَوَاءٌ تَقَدَّمَ عِتْقُهُنَّ عَلَى إسْلَامِهِنَّ أَوْ لَا، وَمُقَارَنَةُ الْعِتْقِ لِاجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَتَقَدُّمِ الْعِتْقِ اهـ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ تَأَخَّرَ إسْلَامُ الزَّوْجِ عَنْ إسْلَامِهِنَّ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الْعِتْقِ

(قَوْلُهُ أَيْ أَلْفَاظُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَوْ ضِمْنًا أَوْ لُزُومًا فَمِنْ الضِّمْنِيِّ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَمِنْ اللُّزُومِيِّ فَسْخُ مَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً) أَيْ أَوْ لُزُومًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ إلَخْ فَيَلْزَمُ مِنْ اخْتِيَارِ الْفَسْخِ اخْتِيَارُ النِّكَاحِ أَيْ أَوْ ضِمْنًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَطَلَاقٍ فَهُوَ قِسْمٌ رَابِعٌ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ وَقَالَ لَا فِرَاقَ بِقَيْدِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ أَيْ مَا يَحْصُلُ الِاخْتِيَارُ فِيهِ لُزُومًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ اخْتِيَارُ النِّكَاحِ فَقَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ إلَخْ أَيْ صَرِيحًا وَمُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الطَّلَاقَ حَصَلَ الِاخْتِيَارُ لَكِنْ ضِمْنًا فَالْفِرَاقُ يَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ وَلَا بُدَّ لَكِنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ حَصَلَ لُزُومًا وَإِنْ نَوَى حَصَلَ ضِمْنًا فَالْفَارِقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْبَقِيَّةَ صَرِيحُهَا يَحْصُلُ فِيهِ الِاخْتِيَارُ ضِمْنًا وَلَا بُدَّ وَكِنَايَتُهُ إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ حَصَلَ بِهِ الِاخْتِيَارُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا شَيْءٌ أَصْلًا بِخِلَافِ الْفِرَاقِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ يَكُونُ فَسْخًا وَيَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ لُزُومًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ ثَبَّتُّكِ) وَمِثْلُهُ أَرَدْتُكِ وَهَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَالَ اخْتَرْتُك لِلْفَسْخِ أَوْ أَرَدْتُك لَهُ أَوْ اخْتَرْت فَسْخَ نِكَاحِك أَوْ أَرَدْته أَوْ صَرَفْتُك عَنْ النِّكَاحِ أَوْ دَفَعْتُك عَنْهُ أَوْ صَرَفْت نِكَاحَك أَوْ دَفَعْته كَانَتْ كُلُّهَا لِلْفَسْخِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (وَقَوْلُهُ وَكَرَّرْت إشَارَةً إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ غَايَةُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ تَكْرِيرِ الْكَافِ أَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْفَسْخَ صَرِيحًا وَكِنَايَةً كِنَايَةٌ فِي الِاخْتِيَارِ قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا فِي ح ل اهـ (قَوْلُهُ كَطَلَاقٍ) أَيْ وَسَرَاحٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَطَلَاقٍ) أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الِاخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى كَاخْتَرْتُك بِحَذْفِ الْعَاطِفِ وَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الِاخْتِيَارِ أَوْ كِنَايَةٌ فِيهِ أَوْ صَرِيحُهُ صَرِيحٌ فِيهِ وَكِنَايَتُهُ كِنَايَةٌ فِيهِ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ الِاخْتِيَارَ إلَّا ضِمْنًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ) أَيْ ضِمْنًا كَأَنَّهُ قَالَ اخْتَرْتُك لِلنِّكَاحِ وَطَلَّقْتُك اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا فِرَاقَ) فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الطَّلَاقِ إذْ الطَّلَاقُ مِنْ قِسْمِ الضِّمْنِيِّ وَالْفِرَاقُ مِنْ قِسْمِ اللُّزُومِيِّ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ اللُّزُومِيِّ وَالضِّمْنِيِّ أَنَّ الضِّمْنِيَّ اخْتِيَارٌ لِنَفْسِ الْمُطَلَّقَةِ وَاللُّزُومِيَّ اخْتِيَارٌ لِغَيْرِ الْمُفَارَقَةِ وَالْمَفْسُوخُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ) أَيْ فَالْفِرَاقُ هُنَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ لِاحْتِمَالِهِ هُنَا غَيْرَ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَقَّقَةِ اهـ سَبْط طب (قَوْلُهُ بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ) شَرْطٌ لِإِخْرَاجِهِ مِنْ الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ الِاخْتِيَارُ بِهِ لُزُومِيًّا فَتَكُونُ الْمُخْتَارَةُ غَيْرَ الْمُفَارِقَةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِنِيَّتِهِ فَيَكُونُ مِنْ قِسْمِ الضِّمْنِيِّ فَتَكُونُ الْمُخْتَارَةُ هِيَ الْمُفَارَقَةُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ) أَيْ فَسْخِ الْمُفَارَقَةِ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ أَيْ نِكَاحِ الْمُفَارَقَةِ بَلْ هُوَ اخْتِيَارٌ لِغَيْرِهَا إذْ هُوَ مِنْ قِسْمِ الْفَسْخِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ أَنَّ الْفَسْخَ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَاقِ وَالطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَوَّلَ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ وَالثَّانِيَ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي حَلِّ عِصْمَةِ الزَّوْجَةِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْفِرَاقَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ فَلَا بُدَّ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الِاخْتِيَارِ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ لَفْظِ الطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا وَفِيهِ مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ) فِيهِ أَنَّ الْفَسْخَ لَمَّا زَادَ يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لِلنِّكَاحِ فِي الْبَاقِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ يَتَضَمَّنُ اخْتِيَارَ الْمُخَاطَبَةِ بِهِ لِلنِّكَاحِ وَالْفَسْخُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لَا أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ) أَيْ نِكَاحِ الْمُفَارَقَةِ بَلْ هُوَ اخْتِيَارٌ لِغَيْرِهَا إذْ هُوَ مِنْ قِسْمِ الْفَسْخِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ أَنَّ الْفَسْخَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ فَلَيْسَا) أَيْ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ بِاخْتِيَارٍ وَيُوقَفَانِ فَإِذَا اخْتَارَهَا لِلنِّكَاحِ حُسِبَا مِنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ فَيَصِيرُ عَائِدًا

Rujukan halaman ini: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ج 4، ص 209 (SanadKitab #21598, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.