Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب الزكاة

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَاخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، كَابْنِ عَقِيلٍ، وَالْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ قَوْلًا، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِهَا فِيمَنْ بَاعَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِنِصْفِ عَامٍ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَالصَّحِيحُ تَأْثِيرُ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ الْحَوْلِ، وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ: لَا أَوَّلَ الْحَوْلِ، لِنُدْرَتِهِ، وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي: فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ نَظَرٌ، وَقَالَ أَيْضًا: فِي أَوَّلِهِ وَوَسَطِهِ لَمْ يُوجَدْ لِرَبِّ الْمَالِ الْغَرَضُ، وَهُوَ التَّرَفُّهُ بِأَكْثَرِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ، وَحُصُولُ النَّمَاءِ فِيهِ.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: يُزَكَّى مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ لِذَلِكَ الْحَوْلِ فَقَطْ. إذَا قَصَدَ الْفِرَارَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: إنْ أَبْدَلَهُ بِعَقَارٍ وَنَحْوِهِ وَجَبَتْ زَكَاةُ كُلِّ حَوْلٍ، وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ مَلَكَ نِصَابَ غَنَمٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ بَاعَهَا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: إذَا فَرَّ بِهَا مِنْ الزَّكَاةِ زَكَّى ثَمَنَهَا إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْأَحَظُّ لِلْفُقَرَاءِ.

الثَّانِيَةُ: لَهُ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِمَا فَعَلَ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ، قُبِلَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، قُلْت: الْأَوْلَى أَنَّهُ إنْ عُرِفَ بِقَرَائِنَ أَنَّهُ قَصَدَ الْفِرَارَ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَإِلَّا قُبِلَ. قَوْلُهُ ﴿وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِنِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ﴾ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَنْقَطِعَ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ، كَالْجِنْسَيْنِ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: لَمْ يَنْقَطِعْ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَاسَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 33 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.