Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ، وَقَالَ الْآمِدِيُّ بِهَذَا الْوَجْهِ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُ كُلَّ خَلِيطٍ رُبُعُ شَاةٍ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الْوَاحِدَ يُضَمُّ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْجَمِيعِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ عَلَى رَبِّ السِّتِّينَ: شَاةٌ وَنِصْفٌ، جَعْلًا لِلْخُلْطَةِ قَاطِعَةً بَعْضَ مِلْكِهِ عَنْ بَعْضٍ، بِحَيْثُ لَوْ كَانَ لَهُ مِلْكٌ آخَرُ مُنْفَرِدٌ اُعْتُبِرَ فِي تَزْكِيَتِهِ وَحْدَهُ، وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ نِصْفُ شَاةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِطْ سِوَى عِشْرِينَ، وَالتَّفَارِيعُ الْآتِيَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهَا: لَوْ لَمْ يُخَالِطْ رَبَّ السِّتِّينَ مِنْهَا إلَّا بِعِشْرِينَ لِآخَرَ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: فِي الْجَمِيعِ شَاةٌ عَلَى رَبِّ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا، وَعَلَى رَبِّ الْعِشْرِينَ رُبُعُهَا، وَعَلَى الثَّانِي: عَلَى رَبِّ السِّتِّينَ فِي الْأَرْبَعِينَ الْمُنْفَرِدَةِ: ثُلُثَا شَاةٍ، ضَمًّا لَهَا إلَى بَقِيَّةِ مِلْكِهِ، وَفِي الْعِشْرِينَ: رُبُعُ شَاةٍ، ضَمًّا لَهَا إلَى بَقِيَّةِ مَالِهِ، وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ الْمُنْفَرِدَةُ، وَإِلَى عِشْرِينَ الْآخَرُ لِمُخَالَطَتِهَا بَعْضَهُ وَصْفًا وَبَعْضَهُ مِلْكًا، وَعَلَى رَبِّ الْعِشْرِينَ نِصْفُ شَاةٍ، وَذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الثَّالِثِ كَالْأَوَّلِ هُنَا، وَعَلَى الرَّابِعِ: فِي الْأَرْبَعِينَ الْمُخْتَلِطَةِ شَاةٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ الْمُنْفَرِدَةِ: شَاةٌ عَلَى رَبِّهَا.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا خُلْطَةٌ بِخَمْسَةٍ لِآخَرَ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: عَلَيْهِ نِصْفُ حِقَّةٍ، وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ عُشْرُهَا، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ شَاةٌ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ: عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ سُدُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَعَلَى الْوَجْهِ الرَّابِعِ: عَلَيْهِ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ شَاةٌ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا كَانَتْ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ مُتَفَرِّقَةً فِي بَلَدَيْنِ لَا تُقْصَرُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 82 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.