Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وَالْكَرَاوْيَا وَالشِّمْرِ، وَالْأَنِسُونِ، وَالْقُنَّبِ وَهُوَ الشَّهْدَانِجُ وَالْخَرْدَلُ، وَيَدْخُلُ بَذْرُ الْكَتَّانِ، وَالْقُرْطُمُ، وَالْقِثَّاءُ، وَالْخِيَارُ، وَالْبِطِّيخُ، وَحَبُّ الرَّشَادِ، وَالْفُجْلُ، وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ " فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا، وَفِي كُلِّ ثَمَرٍ " الصَّعْتَرُ، وَالْأُشْنَانُ الْوَرَقُ الْمَقْصُودُ، كَوَرَقِ السِّدْرِ وَالْخِطْمِيِّ، وَالْآسِ، وَنَحْوِهِ. وَيَأْتِي أَيْضًا قَرِيبًا مَا يَخْرُجُ مِنْ كَلَامِهِ، وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ " فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ " مَا هُوَ مِثْلُهُ مِنْ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْبُنْدُقِ وَغَيْرِهِ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ رِوَايَةً أَنَّهُ " لَا زَكَاةَ إلَّا فِي التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ " وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَنَاظِمُهَا، وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ: اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ، وَجَزَمَ بِهِ آخَرُونَ: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَنَقَلَ صَالِحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ " مَا كَانَ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ، وَفِيهِ نَفْعُ الْفَقِيرِ الْعُشْرُ، وَمَا كَانَ مِثْلَ: الْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْبَصَلِ، وَالرَّيَاحِينِ، وَالرُّمَّانِ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يُبَاعَ، وَيَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى ثَمَنِهِ "، فَهَذَا الْقَوْلُ أَعَمُّ مِنْ الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا: الصَّعْتَرُ وَالْأُشْنَانُ، وَحَبُّهُ وَنَحْوُهُ، وَيَدْخُلُ أَيْضًا: كُلُّ وَرَقٍ مَقْصُودٍ: كَوَرَقِ السِّدْرِ، وَالْخِطْمِيِّ، وَالْآسِ، وَالْحِنَّاءِ، وَالْوَرْسِ، وَالنِّيلِ، وَالْغُبَيْرَاءِ، وَالْعُصْفُرِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْإِفَادَاتِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعَامَّةِ، وَشَمِلَهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ: الْخِلَافَ فِي الْأُشْنَانِ، وَالْغُبَيْرَاءِ، وَالصَّعْتَرِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْحِنَّاءِ، وَالْوَرِقِ الْمَقْصُودِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 87 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.