Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وَالشَّارِحُ، وَالْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَجِبُ فِيهِ، صَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَالشِّيرَازِيِّ فِي الْمُبْهِجِ، وَأَبُو الْمَعَالِي فِي الْخُلَاصَةِ، وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي، وَالْمَجْدِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ، وَالتَّذْكِرَةِ لِابْنِ عَقِيلٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَأَمَّا الْقُطْنُ: فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهِ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا.

وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَجِبُ فِيهِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَصَحَّحَهَا فِي الْمُبْهِجِ، وَالْخُلَاصَةِ وَقَدَّمَهَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَحَكَاهُمَا فِي الْإِيضَاحِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا. فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ: فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي حَبِّهِ، عَلَى الصَّحِيحِ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَقَدَّمَ ابْنُ تَمِيمٍ: عَدَمَ الْوُجُوبِ، وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ.

فَائِدَةٌ: الْكَتَّانُ كَالْقُطْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَكَذَا الْقُنَّبُ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: إنْ وَجَبَتْ فِي الْقُطْنِ: فَفِيهِمَا احْتِمَالَانِ، وَأَمَّا الزَّعْفَرَانُ: فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَالشَّارِحُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّهُ اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 89 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.