Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوْ صَرِيحُ بَعْضِهِمْ أَنَّ صَلَاحَ الثَّمَرَةِ هُنَا حُكْمُهُ حُكْمُ صَلَاحِ الثَّمَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ عَلَى مَا يَأْتِي، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: صَلَاحُ الْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ وَنَحْوِهِ إذَا انْعَقَدَ لُبُّهُ، وَصَلَاحُ الزَّيْتُونِ إذَا كَانَ لَهُ زَيْتٌ يَجْرِي فِي دُهْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا زَيْتَ فِيهِ فَبِأَنْ يَصْلُحَ لِلْكَبْسِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَجِبُ إذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ، وَبَدَا اشْتِدَادُهُ، وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ، وَانْعَقَدَ لُبُّ اللَّوْزِ وَالْبُنْدُقِ وَالْفُسْتُقِ وَالْجَوْزِ إنْ قُلْنَا يُزَكَّى وَجَرَى دُهْنُ الزَّيْتُونِ فِيهِ أَوْ بَدَا صَلَاحُهُ، وَطَابَ أَكْلُهُ، أَوْ صَلَحَ لِلْكَبْسِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَيْتٌ، وَقِيلَ: صَلَاحُ الْحِنْطَةِ إذَا أَفْرَكَتْ، وَالْعِنَبُ إذَا انْعَقَدَ وَحَمُضَ، وَقِيلَ: وَتَمَوَّهَ وَطَابَ أَكْلُهُ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إلَّا بِجَعْلِهَا فِي الْجَرِينِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إلَّا بِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَدَاءِ، كَمَا سَبَقَ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الزَّكَاةِ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ إذَنْ.

فَائِدَةٌ: " الْجَرِينُ " يَكُونُ بِمِصْرَ وَالْعِرَاقِ، وَ " الْبَيْدَرُ، وَالْأَيْدَرُ " يَكُونُ بِالشَّرْقِ وَالشَّامِ، وَ " الْمِرْبَدُ " يَكُونُ بِالْحِجَازِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُجْمَعُ فِيهِ الثَّمَرَةُ لِيَتَكَامَلَ جَفَافُهَا. وَ " الْجُوجَانُ " يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ، وَهُوَ مَوْضِعُ تَشْمِيسِهَا وَتَيْبِيسِهَا، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَسُمِّيَ بِلُغَةِ آخَرِينَ " السُّطَّاحَ " وَبِلُغَةِ آخَرِينَ " الطِّبَابَةَ ".

قَوْلُهُ (فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ خُرِصَتْ أَوْ لَمْ تُخْرَصْ) . إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ فِي عِبَارَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ الْمَجْدُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ قَبْلَ الْحَصَادِ وَالْجِدَادِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، وَفِي عِبَارَةِ جَمَاعَةٍ أَيْضًا: قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ فِي الْجَرِينِ وَالْبَيْدَرِ كَالْمُصَنِّفِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَغَيْرِهِمَا: سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 102 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.