Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

قَوْلُهُ (وَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَشُقَّ عَلَى مَا يَأْتِي، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْقِيمَةِ، كَالضَّأْنِ مِنْ الْمَعْزِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ) يَعْنِي لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَاخْتِلَافِهَا (أَخَذَ مِنْ الْوَسَطِ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَقِيلَ: يُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، وَإِنْ شَقَّ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَصَحَّحَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ مِنْ الْأَكْثَرِ.

فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: لَوْ أَخْرَجَ الْوَسَطَ عَنْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِقَدْرِ قِيمَتَيْ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا أَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ بِالْقِيمَةِ: لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: لَا يُجْزِئُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يُجْزِئُ. قَالَ الْمَجْدُ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ: يُحْتَمَلُ فِي الْمَاشِيَةِ كَمَسْأَلَةِ الْأَثْمَانِ، عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ.

الثَّانِي: لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ آخَرَ. لِأَنَّهُ قِيمَةٌ وَلَا مَشَقَّةَ. وَلَوْ قُلْنَا بِالضَّمِّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَجُوزُ إنْ قُلْنَا بِالضَّمِّ وَإِلَّا فَلَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 112 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.