Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

الْغَاصِبُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ، وَيَأْتِي قَوْلُ: إنَّ الزَّرْعَ لِلْغَاصِبِ فَيُزَكِّيهِ.

الْعَاشِرَةُ: لَا زَكَاةَ فِي الْمُعَشَّرَاتِ بَعْدَ أَدَاءِ الْعُشْرِ، وَلَوْ بَقِيَتْ أَحْوَالًا. مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالشَّرْحِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ [وَالْمُغْنِي] وَالْكَافِي، وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ شِرَاؤُهَا. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالِ، وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْمُسْتَوْعِبُ، وَالْفَائِقُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ [وَالْمُذْهَبِ] ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى: اقْتَصَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْجَوَازِ. كَالْمُصَنِّفِ هُنَا، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يَجُوزُ، وَيُكْرَهُ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: يَجُوزُ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ، وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَوْ خَالَفَ وَاشْتَرَى صَحَّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ: يُعْطِي أَنَّ عَلَى الْمَنْعِ: لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ، فِي غَيْرِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، فَأَمَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ: فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِمْ عُشْرَانِ كَالْمَاشِيَةِ.

فَائِدَةٌ: يَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَأَلْحَقَهَا ابْنُ الْبَنَّا بِالْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 114 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.