Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الصيام

قَوْلُهُ (وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمْ الصَّوْمُ) . لَا خِلَافَ فِي لُزُومِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ رَآهُ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْمَطَالِعُ مُتَّفِقَةً. لَزِمَهُمْ الصَّوْمُ أَيْضًا، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: لُزُومُ الصَّوْمِ أَيْضًا، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَالرُّؤْيَةُ بِبَلَدٍ تَلْزَمُ الْمُكَلَّفِينَ كَافَّةً، وَقِيلَ: تَلْزَمُ مَنْ قَارَبَ مَطْلَعَهُمْ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ لَزِمَ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يَلْزَمُ مَنْ لَمْ يَرَهُ حُكْمُ مَنْ رَآهُ. ثُمَّ قَالَ: قُلْت: بَلْ هَذَا مَعَ تَقَارُبِ الْمَطَالِعِ وَاتِّفَاقِهَا، دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَا فِيمَا فَوْقَهَا، مَعَ اخْتِلَافِهَا انْتَهَى، فَاخْتَارَ أَنَّ الْبُعْدَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَفَرَّعَ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى اخْتِيَارِهِ، فَقَالَ: لَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ لِرُؤْيَةِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إلَى بَلَدٍ لِرُؤْيَةِ لَيْلَةِ السَّبْتِ فَبَعُدَ، وَتَمَّ شَهْرُهُ وَلَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ: صَامَ مَعَهُمْ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُفْطِرُ، فَإِنْ شَهِدَ بِهِ وَقُبِلَ قَوْلُهُ أَفْطَرُوا مَعَهُ، عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنْ سَافَرَ إلَى بَلَدٍ لِرُؤْيَةِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ مِنْ بَلَدٍ لِرُؤْيَةِ لَيْلَةِ السَّبْتِ وَبَعُدَ: أَفْطَرَ مَعَهُمْ. وَقَضَى يَوْمًا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَمْ يُفْطِرْ عَلَى الثَّانِي، وَلَوْ عَيَّدَ بِبَلَدٍ بِمُقْتَضَى الرُّؤْيَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِهِ، وَسَافَرَتْ سَفِينَةٌ أَوْ غَيْرُهَا سَرِيعًا فِي يَوْمِهِ إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَبَعُدَ: أَمْسَكَ مَعَهُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. لَا عَلَى الْمَذْهَبِ. انْتَهَى، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاضِحٌ، وَعَلَى اخْتِيَارِهِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى: اُعْتُبِرَ حُكْمُ الْبَلَدِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَفِي الثَّانِيَةِ: اُعْتُبِرَ حُكْمُ الْمُنْتَقِلِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حُكْمَهُ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَيُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَثْبُتُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 273 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.