Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب الصيام

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَعَنْهُ فِي صَائِمٍ أَفْطَرَ عَمْدًا، أَوْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ حَتَّى أَصْبَحَ: لَا إمْسَاكَ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْإِمْسَاكِ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: يُمْسِكُ مَنْ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ، وَنَقَلَ الْحَلْوَانِيُّ: إذَا قَالَ الْمُسَافِرُ أُفْطِرُ غَدًا: أَنَّهُ كَقُدُومِهِ مُفْطِرًا، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي مَحَلَّ وِفَاقٍ.

الثَّالِثَةُ: إذَا قُلْنَا: لَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ. فَقَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِرًا، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا: جَازَ أَنْ يَطَأَهَا، فَيُعَايَى بِهَا.

الرَّابِعَةُ: لَوْ حَاضَتْ امْرَأَةٌ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ، فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: تُمْسِكُ كَمُسَافِرٍ قَدِمَ هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: وَجَعَلَهَا الْقَاضِي كَعَكْسِهَا، تَغْلِيبًا لِلْوَاجِبِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَنْثُورِ، وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ فِيمَا إذَا طَرَأَ الْمَانِعُ رِوَايَتَيْنِ، وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ إنْ طَرَأَ جُنُونٌ وَقُلْنَا: يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَنَّهُ هَلْ يَقْضِي؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي إفَاقَتِهِ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ، بِجَامِعِ أَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: الْإِمْسَاكُ مَعَ الْمَانِعِ، وَهُوَ أَظْهَرُ.

الْخَامِسَةُ: لَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ غَيْرِ رَمَضَانَ الْإِمْسَاكُ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُ

قَوْلُهُ (وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَفْطَرَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ كَانَ الْكَبِيرُ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا، فَلَا فِدْيَةَ لِفِطْرِهِ بِعُذْرٍ مُعْتَادٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَهُمَا كِتَابٌ وَاحِدٌ. وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. لِلْعَجْزِ عَنْهُ، وَتَبِعَ الْقَاضِيَ مَنْ بَعْدَهُ، فَيُعَايَى بِهَا، وَيَأْتِي حُكْمُ الْكَفَّارَةِ إذَا عَجَزَ عَنْهَا بَعْدَ أَحْكَامِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 284 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.