Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الصيام

فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ صَامَ فِيهِ كُرِهَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَحَكَاهُ الْمَجْدُ عَنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ: وَعِنْدِي لَا يُكْرَهُ إذَا قَوِيَ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَغَيْرِهِ: لَا يُكْرَهُ. بَلْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ. قَالَ: وَلَيْسَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُخْصَةِ الْقَصْرِ: أَنَّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا. تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَرُدَّ بِصَوْمِ الْمَرِيضِ، وَبِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ سَافَرَ لِيُفْطِرَ حَرُمَ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَا فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ) . يَعْنِي الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضَ. أَمَّا الْمَرِيضُ: فَلَا نِزَاعَ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرُ: فَالْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لِلْمُسَافِرِ صَوْمُ النَّفْلِ فِيهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ غَرِيبٌ بَعِيدٌ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ خَالَفَ وَصَامَ عَنْ غَيْرِهِ، فَهَلْ يَقَعُ بَاطِلًا، أَوْ يَقَعُ مَا نَوَاهُ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هِيَ مَسْأَلَةُ تَعْيِينِ النِّيَّةِ. يَعْنِي الْآتِيَةَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ: أَيْضًا لَوْ قَلَبَ صَوْمَ رَمَضَانَ إلَى نَفْلٍ، لَمْ يَصِحَّ لَهُ النَّفَلُ، وَيَبْطُلُ فَرْضُهُ إلَّا عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ التَّعْيِينِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، وَكَانَ لَمْ يَأْكُلْ: فَهَلْ يَنْعَقِدُ صَوْمُهُ نَفْلًا؟ قَالَ الْقَاضِي: لَا يَنْعَقِدُ نَفْلًا. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُصُولِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ (وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ فَلَهُ الْفِطْرُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ بِالْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى السَّفَرِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ، قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْأَكْلُ لَهُ الْجِمَاعُ، كَمَنْ لَمْ يَنْوِ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ أَنَّهُ يُفْطِرُ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ، فَيَقَعُ الْجِمَاعُ بَعْدَ الْفِطْرِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 288 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.