Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب الصيام

يَبْطُلُ بِهِ تَأْوِيلُ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ " عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ " يَبْطُلُ بِهِ تَأْوِيلُ ابْنِ عَقِيلٍ. عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِرَمَضَانَ نِيَّةٌ فِي أَوَّلِهِ، وَأَقَرَّهَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهَا.

الثَّالِثَةُ: يُعْتَبَرُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِيَّةٌ مُفْرَدَةٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِكُلِّهِ. نَصَرَهَا أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ عَلَى قِيَاسِهِ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، فَعَلَيْهَا: لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ: لَمْ يَصِحَّ صِيَامُ الْبَاقِي بِتِلْكَ النِّيَّةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، فَقَالَ وَقِيلَ: مَا لَمْ يَفْسَخْهَا، أَوْ يُفْطِرْ فِيهِ يَوْمًا. قَوْلُهُ (وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ ذَلِكَ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَا يَحْتَاجُ مَعَ التَّعْيِينِ إلَى نِيَّةِ الْوُجُوبِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ. الثَّانِيَةُ: لَوْ نَوَى خَارِجَ رَمَضَانَ قَضَاءً وَنَفْلًا، أَوْ قَضَاءً وَكَفَّارَةَ ظِهَارٍ، فَهُوَ نَفْلٌ إلْغَاءً لَهُمَا بِالتَّعَارُضِ، فَتَبْقَى نِيَّةُ أَصْلِ الصَّوْمِ. جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: عَلَى أَيِّهِمَا يَقَعُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَوَى: إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ: فَهُوَ فَرْضِي، وَإِلَّا فَهُوَ نَفْلٌ، لَمْ يُجْزِهِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِوَايَةٍ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ، وَاخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: نَصَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَشَيْخُنَا. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 295 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.