Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

قَوْلُهُ (أَوْ اسْتَمْنَى) ، فَسَدَ صَوْمُهُ. يَعْنِي: إذَا اسْتَمْنَى فَأَمْنَى، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُ. قَوْلُهُ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَمْنَى) ، فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ، وَمَالَ إلَيْهِ، وَرَدَّ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ نَامَ نَهَارًا فَاحْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، وَكَذَا لَوْ أَمْنَى مِنْ وَطْءِ لَيْلٍ أَوْ أَمْنَى لَيْلًا مِنْ مُبَاشَرَةٍ نَهَارًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَطِئَ قُرْبَ الْفَجْرِ، وَيُشْبِهُهُ مَنْ اكْتَحَلَ إذَنْ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ هَاجَتْ شَهْوَتُهُ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، وَلَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ: لَمْ يُفْطِرْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَخُرِّجَ بَلَى. قَوْلُهُ (أَوْ أَمْذَى) . يَعْنِي: إذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَمْذَى: فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاخْتَارَ فِي الْفَائِقِ: أَنَّ الْمَذْيَ عَنْ لَمْسٍ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَنَظْمِهَا، وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْبَابِ " إذَا جَامَعَ دُونَ الْفَرَجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ " وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 301 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.