Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُ كَالْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَاقْتَصَرَ عَلَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ الْمُفْسِدَ كَالنَّاسِي.

الثَّالِثَةُ: لَوْ أَرَادَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ: أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَهَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ عَلَى مَنْ رَآهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ، قُلْت: هُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ فِي الْجَاهِلِ آكَدُ لِفِطْرِهِ بِهِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ وَجْهًا ثَالِثًا بِوُجُوبِ إعْلَامِ الْجَاهِلِ، لَا النَّاسِي. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ إعْلَامُ مُصَلٍّ أَتَى بِمُنَافٍ لَا يُبْطِلُ وَهُوَ نَاسٍ أَوْ جَاهِلٌ. انْتَهَى، قُلْت: وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ، مِنْهَا: لَوْ عَلِمَ نَجَاسَةَ مَاءٍ، فَأَرَادَ جَاهِلٌ بِهِ اسْتِعْمَالَهُ. هَلْ يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ؟ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ. إنْ قِيلَ إزَالَتُهَا شَرْطٌ؟ أَقْوَالٌ، وَمِنْهَا: لَوْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى نَائِمٍ، هَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ أَوْ لَا؟ أَوْ يَجِبُ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ؟ جَزَمَ بِهِ فِي التَّمْهِيدِ، وَهُوَ الصَّوَابُ؟ أَقْوَالٌ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ كَالنَّاسِي، وَمِنْهَا: لَوْ أَصَابَهُ مَاءُ مِيزَابٍ: هَلْ يَلْزَمُ الْجَوَابُ لِلْمَسْئُولِ أَوْ لَا؟ أَوْ يَلْزَمُ إنْ كَانَ نَجِسًا؟ اخْتَارَهُ الْأَزَجِيُّ، وَهُوَ الصَّوَابُ. أَقْوَالٌ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، وَسَبَقَ أَيْضًا: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ تَنْبِيهُ الْإِمَامِ فِيمَا بَطَلَ؛ لِئَلَّا يَكُونَ مُفْسِدًا لِصَلَاتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا، فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ:

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 305 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.