Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب المناسك

آخَرُونَ، فَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ. وَلَمْ يُخَالِفْهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالنَّظْمِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْعَاقِلُ إذَا أَرَادَ سُلُوكَ طَرِيقٍ يَسْتَوِي فِيهِ احْتِمَالُ السَّلَامَةِ وَالْهَلَاكِ: وَجَبَ الْكَفُّ عَنْ سُلُوكِهَا، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَقَالَ: أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَا يَكُونُ شَهِيدًا، وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ، وَيُشْتَرَطُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ خَفَارَةٌ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَفَارَةٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ كَانَتْ الْخَفَارَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ: لَزِمَهُ بَذْلُهَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَيَّدَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي: بِالْيَسِيرَةِ. زَادَ الْمَجْدُ: إذَا أَمِنَ الْغَدْرَ مِنْ الْمَبْذُولِ لَهُ. انْتَهَى. قُلْت: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ، بَلْ يَتَعَيَّنُ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْخَفَارَةُ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُخْفَرِ، وَلَا تَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا كَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنْ الرَّعَايَا.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ " لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُ ذَلِكَ لِكُلِّ سَفَرِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، لِمَشَقَّتِهِ، عَادَةً، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَلْزَمُهُ حَمْلُ عَلَفِ الْبَهَائِمِ إنْ أَمْكَنَهُ كَالزَّادِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَأَظُنُّ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمَاءِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ " وَمَنْ أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إلَيْهِ: لَزِمَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِي وَقْتِ الْمَسِيرِ، وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا ". قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ إمْكَانَ الْمَسِيرِ، وَتَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ: مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَهُوَ ظَاهِرُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 407 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.