Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب المناسك

وَمِنْهَا: يَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ عَنْ الْمَعْضُوبِ وَالْمَيِّتِ فِي النَّفْلِ، إذَا كَانَا قَدْ حَجَّا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ. قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: إنْ لَمْ يَحُجَّا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَعَنْ غَيْرِهِمَا. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الْأُمَّ، وَيُقَدِّمَ وَاجِبَ أَبِيهِ عَلَى نَفْلِ أُمِّهِ، نَصَّ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ طَاعَةِ وَالِدَيْهِ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَالنَّفَلِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ ".

، وَمِنْهَا: فِي أَحْكَامِ النِّيَابَةِ، فَنَقُولُ: مَنْ أَعْطَى مَالًا لِيَحُجَّ بِهِ عَنْ شَخْصٍ بِلَا إجَارَةٍ وَلَا جَعَالَةٍ: جَازَ، نَصَّ عَلَيْهِ كَالْغَزْوِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ وَيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ لِلْإِجَارَةِ، أَوْ: أَحُجُّ حَجَّةً بِكَذَا، وَالنَّائِبُ أَمِينٌ، يَرْكَبُ وَيُنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُ، أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَهُ أَوْ اسْتَدَانَهُ لِعُذْرٍ عَلَى رَبِّهِ، أَوْ يُنْفِقُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَنْوِي رُجُوعَهُ بِهِ، وَتَرَكَهُ وَأَنْفَقَ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا يَضْمَنُ وَفِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى. قَالَ الْأَصْحَابُ: وَيَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ أَبَاحَهُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ، وَلَوْ أَحْرَمَ، ثُمَّ مَاتَ مُسْتَنِيبُهُ: أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ، وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ لَا؛ لِلُزُومِ مَا أَذِنَ فِيهِ. قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ " حُجَّ عَنِّي بِهَذَا فَمَا فَضَلَ فَلَكَ " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ تِجَارَةً قَبْلَ حَجِّهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَجُوزُ لَهُ صَرْفُ نَقْدٍ بِآخَرَ لِمَصْلَحَتِهِ، وَشِرَاءُ مَاءٍ لِلطَّهَارَةِ بِهِ، وَتَدَاوِي، وَدُخُولُ حَمَّامٍ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ ضَلَّ أَوْ صُدَّ أَوْ مَرِضَ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ أَعْوَزَ بَعْدَهُ: لَمْ يَضْمَنْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِهِمْ: يُصَدَّقُ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَمْرًا ظَاهِرًا، فَبِبَيِّنَةٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 419 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.