Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. كَذَا الْحُكْمُ لَوْ خَافَ غَيْرُهَا فَوَاتَ الْحَجِّ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ دَمُ الْقِرَانِ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْعُمْرَةُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا، بِأَنْ نَوَى نَفْسَ الْإِحْرَامِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا صَحَّ، وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى مَا شَاءَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَجْعَلُهُ عُمْرَةً، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا: يَجْعَلُهُ عُمْرَةً، وَقَالَ الْقَاضِي: يَجْعَلُهُ عُمْرَةً: إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّهُ أَوْلَى كَابْتِدَاءِ إحْرَامِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: إنْ شَرَطْنَا تَعْيِينَ مَا أَحْرَمَ بِهِ: بَطَلَ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ: انْعَقَدَ إحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ) ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ، بِلَا خِلَافٍ فِيهِمَا نَعْلَمُهُ. ثُمَّ إنْ عَلِمَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ: انْعَقَدَ مِثْلُهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ إحْرَامُ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ أَحْرَمَ هُوَ بِهِ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ إلَى مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ، وَلَا إلَى مَا كَانَ صَرَفَهُ إلَيْهِ. وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ احْتِمَالَيْنِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: يَعْمَلُ بِقَوْلِهِ، لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ إحْرَامُ مَنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِهِ فَاسِدًا، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ لَنَا فِيمَا إذَا نَذَرَ عِبَادَةً فَاسِدَةً: هَلْ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً أَمْ لَا؟ عَلَى مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ، وَلَوْ جَهِلَ إحْرَامَ الْأَوَّلِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا، وَلَوْ شَكَّ: هَلْ أَحْرَمَ الْأَوَّلُ أَوْ لَا؟ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 449 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.