Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 477

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فوائد

وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ، وَجَزَمَ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُمْسِكِ] لِتَأَكُّدِهِ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْمَالَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ ".

فَوَائِدُ. الْأُولَى: وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ سَبُعًا، فَإِنْ سَبَقَ حَلَالٌ أَوْ سَبُعٌ، فَجَرَحَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهَا مَجْرُوحًا، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ فَجَرَحَهُ، وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا، فَعَلَى الْمُحْرِمِ أَرْشُ جُرْحِهِ، فَلَوْ كَانَا مُحْرِمَيْنِ: ضَمِنَ الْجَارِحُ نَقْصَهُ، وَضَمِنَ الْقَاتِلُ قِيمَةَ الْجَزَاءِ. وَلَوْ جَرَحَ الْمُحِلُّ وَالْمُحْرِمُ مَعًا. قِيلَ: عَلَى الْمُحْرِمِ بِقِسْطِهِ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ جَزَاءٌ كَامِلٌ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَالشَّارِحُ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ الدَّالُّ وَالشَّرِيكُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، كَالْمُحِلِّ مَعَ الْمُحْرِمِ: فَالْجَزَاءُ جَمِيعُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فِي الْأَشْهَرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَالَا: هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ قَالَ ابْنُ الْبَنَّا: نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ: إطْلَاقُ الْقَوْلِ. لَمْ يُبَيِّنْ، قَالَ الْقَاضِي: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ جَمِيعَهُ، وَيُحْتَمَلُ بِحِصَّتِهِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ. فَغَلَبَ الْإِيجَابُ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ: قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: مُقْتَضَى الْفِقْهِ عِنْدِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْجَزَاءِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ دَلَّ حَلَالٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ، فَهِيَ كَمَا لَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ. قَالَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 477 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.