Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 518

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

وَلَا إطْعَامَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَعَنْهُ بَلَى، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: إنْ عَدِمَ الْهَدْيَ مَكَانَهُ قَوَّمَهُ طَعَامًا، وَصَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَحَلَّ. قَالَ: وَأُحِبُّ أَنْ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَصُومَ إنْ قَدَرَ، فَإِنْ صَعُبَ عَلَيْهِ حَلَّ ثُمَّ صَامَ. وَيَأْتِي حُكْمُ الْفَوَاتِ قَرِيبًا. وَتَأْتِي أَحْكَامُ الْمُحْصَرِ فِي بَابِهِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا.

قَوْلُهُ (النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِدْيَةُ الْوَطْءِ: تَجِبُ بَدَنَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ كَدَمِ الْمُتْعَةِ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ ﵃) هَذَا الْمَذْهَبُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ الْهَدْيِ إلَى الصِّيَامِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْكَافِي، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. (وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ لَمْ يَجِدْ الْبَدَنَةَ أَخْرَجَ بَقَرَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَبْعًا مِنْ الْغَنَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَخْرَجَ بِقِيمَتِهَا أَيْ الْبَدَنَةِ طَعَامًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ يَوْمًا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَالَ الْقَاضِي: تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ طَعَامًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا كَجَزَاءِ الصَّيْدِ. لَا يَنْتَقِلُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إلَّا إلَى الْإِطْعَامِ مَعَ وُجُودِ الْمِثْلِ. وَلَا إلَى الصِّيَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِطْعَامِ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ عَنْ الْقَاضِي وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ: أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ وَيُجْزِئُهُ أَيْضًا سَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ " عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 518 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.