Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 521

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

قَالَ الْقَاضِي: وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ هَذَا عَلَى رِوَايَتِنَا " عَلَيْهِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ " قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ: وَيَتَخَرَّجُ لَنَا: أَنْ يَلْزَمَهُ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ، وَشَاةٌ لِلْعُمْرَةِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ أَفْسَدَ قَارِنٌ نُسُكَهُ بِوَطْءٍ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَشَاةٌ مَعَ دَمِ الْقِرَانِ، وَقِيلَ: إنْ لَزِمَهُ طَوَافَانِ وَقِيلَ: وَسَعْيَانِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ لَهُمَا وَبَدَنَةٌ وَشَاةٌ، وَسَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ.

قَوْلُهُ (وَشَاةٌ إنْ كَانَا مِنْ الْعُمْرَةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي الْمُوجِزِ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ تَجِبُ بَدَنَةٌ. كَالْحَجِّ. قَوْلُهُ " وُجُوبُ الْبَدَنَةِ بِوَطْئِهِ فِي الْحَجِّ، وَالشَّاةِ بِوَطْئِهِ فِي الْعُمْرَةِ " إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. أَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ: فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَتَارَةً بَعْدَهُ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ إذَا طَاوَعَتْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ يُجْزِئُهُمَا هَدْيٌ وَاحِدٌ، وَعَنْهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا وَطْءَ مِنْهَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ. وَعَنْهُ يَفْدِي عَنْهَا الْوَاطِئُ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ رِوَايَةَ: أَنَّهَا تَفْدِي وَتَرْجِعُ عَلَى الْوَاطِئِ مِنْ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الصَّوْمِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 521 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.