Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 534

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

أَوْ الْمُمْسَكُ، أَوْ قَدِمَ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْحَلْقُ فَدِيَتُهُ قَبْلَ الْحَلْقِ، ثُمَّ حَلَقَ: أَجْزَأَ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: إنْ أَخْرَجَ فِدَاءَ صَيْدٍ بِيَدِهِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَتَلِفَ: أَجْزَأَ عَنْهُ، وَهُوَ بَعِيدٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

قَوْلُهُ (وَدَمُ الْإِحْصَارِ يُجْزِئُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا فِي الْحَرَمِ، فَيَبْعَثُهُ إلَيْهِ، وَيُوَاطِئُ رَجُلًا عَلَى نَحْرِهِ وَقْتَ تَحَلُّلِهِ. قَالَ فِي الْمُبْهِجِ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَنْحَرُ هَدْيَ الْإِحْصَارِ إلَّا بِالْحَرَمِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا فِيمَنْ كَانَ حَصْرُهُ خَاصًّا. أَمَّا الْحَصْرُ الْعَامُّ فَلَا يَقُولُهُ أَحَدٌ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ " الثَّانِي دَمُ الْمُحْصَرِ ".

فَوَائِدُ. إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَان) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُجْزِئُ صَوْمٌ وِفَاقًا، وَالْحَلْقُ وِفَاقًا، وَهَدْيُ تَطَوُّعٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وِفَاقًا، وَمَا يُسَمَّى نُسُكًا بِكُلِّ مَكَان. الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ (كُلُّ دَمٍ ذَكَرْنَاهُ: يُجْزِئُ فِيهِ شَاةٌ، أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ) وَيُجْزِئُ أَيْضًا سُبُعُ بَقَرَةٍ، وَالْأَفْضَلُ: ذَبْحُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، لَكِنْ إذَا ذَبَحَهَا عَنْ الدَّمِ: هَلْ تَلْزَمُهُ كُلُّهَا، كَمَا لَوْ اخْتَارَ الْأَعْلَى مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ؟ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. ذَكَرَهُ فِي الْمَنْذُورِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ [وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ] أَمْ يَلْزَمُهُ سُبُعُهَا فَقَطْ، وَالْبَاقِي لَهُ أَكْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، لِجَوَازِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا كَذَبْحِهِ سَبْعَ شِيَاهٍ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ: فَإِنْ ذَبَحَ بَدَنَةً لَمْ تَلْزَمْهُ كُلُّهَا فِي الْأَشْهَرِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَقَالَ: هَذَا أَقْيَسُ، فِيهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي [وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ] وَالْفَائِقِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَقَالَ: قُلْت:

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 534 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.