Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 537

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

فَائِدَةٌ: الْأَيْلُ: ذَكَرُ الْأَوْعَالِ، وَالْوَعْلُ: هُوَ الْأَرْوَى. وَهُوَ التَّيْسُ الْجَبَلِيُّ. قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، فَفِي الْأَرْوَى: بَقَرَةٌ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَعْلِ، جَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْقَاضِي: فِيهَا عَضَبٌ، وَهُوَ مَا قَبَضَ قَرْنُهُ مِنْ الْبَقَرِ، وَهُوَ دُونَ الْجَذَعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ.

قَوْلُهُ (وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ) بِلَا نِزَاعٍ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَائِقِ " فِي الضَّبُعِ شَاةٌ " وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ " كَبْشٌ أَوْ شَاةٌ ".

قَوْلُهُ (وَفِي الْغَزَالِ وَالثَّعْلَبِ عَنْزٌ) وَالْغَزَالُ ذَكَرُ الظَّبْيَةِ إلَى حِينِ يَقْوَى. وَيَطْلُعُ قَرْنَاهُ. ثُمَّ هِيَ ظَبْيَةٌ وَالذَّكَرُ ظَبْيٌ، فَإِذَا كَانَ الْغَزَالُ صَغِيرًا: فَالْعَنْزُ الْوَاجِبَةُ فِيهِ صَغِيرَةٌ مِثْلُهُ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا: فَمِثْلُهُ، وَأَمَّا الثَّعْلَبُ: فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّ فِيهِ عَنْزًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ. وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْفَائِقِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَقِيلَ: فِيهِ شَاةٌ فِي الْجَمَاعَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَحَكَاهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ رِوَايَةً. وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ سَبُعٌ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: قُلْت: إنْ حَرُمَ أَكْلُهُ. انْتَهَى.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّهُ سَوَاءٌ أُبِيحَ أَكْلُهُ أَمْ لَا؟ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّلْخِيصِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 537 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.