Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 539

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

وَعَنْهُ فِيهِ شَاةٌ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهَادِي، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَقِيلَ: فِيهِ جُفْرَةٌ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَمَّا الضَّبُّ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ فِي قَتْلِهِ جَدْيًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ فِيهِ شَاةٌ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ.

قَوْلُهُ (وَفِي الْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ جَدْيٌ، وَقِيلَ: شَاةٌ، وَقِيلَ: عَنَاقٌ.

قَوْلُهُ (وَفِي الْأَرْنَبِ: عَنَاقٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَقِيلَ: فِيهِ جَفْرَةٌ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. لَكِنْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: الْعَنَاقُ لَهَا مَا بَيْنَ ثُلُثِ سَنَةٍ وَنِصْفِهَا قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ جَذَعَةٌ. وَالْجَفْرَةُ عَنَاقٌ مِنْ الْمَعْزِ لَهَا ثُلُثُ سَنَةٍ فَقَطْ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: الْجَفْرَةُ لَهَا أَرْبَعُ شُهُورٍ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: الْجَفْرَةُ مِنْ الْمَعْزِ لَهَا أَرْبَعُ شُهُورٍ، وَالْعَنَاقُ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ دُونَ الْجَفْرَةِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَفِي الْحَمَامِ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ شَاةٌ) . وُجُوبُ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ: لَا خِلَافَ فِيهِ، وَالْعَبُّ: وَضْعُ الْمِنْقَارِ فِي الْمَاءِ فَيَكْرَعُ كَالشَّاةِ وَلَا يَشْرَبُ قَطْرَةً قَطْرَةً، كَبَقِيَّةِ الطُّيُورِ، وَالْهَدَرُ: الصَّوْتُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 539 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.