Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

قَوْلُهُ (الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ سَائِرُ الطَّيْرِ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ) بِلَا نِزَاعٍ، إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ بِقَوْلِهِ (إلَّا مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ) كَالْإِوَزِّ، وَالْحُبَارَى، وَالْحَجَلِ، عَلَى قَوْلِ غَيْرِ الْكِسَائِيّ، وَالْكَبِيرِ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ، وَالْكُرْكِيِّ، وَالْكَرَوَانِ وَنَحْوِهِ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى، وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. أَحَدُهُمَا: تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ خُولِفَ فِي الْحَمَامِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْعُمْدَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي النَّظْمِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ دُونَ غَيْرِهِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: فِيهِ شَاةٌ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فَأَمَّا طَيْرُ الْمَاءِ: فَفِيهِ الْجَزَاءُ كَالْحَمَامِ، وَقِيلَ: الْقِيمَةُ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ فَفِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قِيمَةِ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا) . إذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ وَانْدَمَلَ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ، أَوْ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ جُمْلَتَهُ تُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ، فَكَذَلِكَ أَجْزَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ فَهَلْ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا، أَوْ يُضْمَنُ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

أَحَدُهُمَا: يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 543 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.