Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: يَرْمِيهَا مَاشِيًا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: يَرْمِيهَا رَاجِلًا وَرَاكِبًا وَكَيْفَمَا شَاءَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَاهَا وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَمْرٍو، وَكَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ: رَمْيًا سَائِرَهَا مَاشِيَيْنِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَفِي هَذَا بَيَانٌ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ وَغَيْرِهَا وَمَالَا إلَى أَنْ يَرْمِيَهُمَا رَاكِبًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَرْمِيهِمَا رَاكِبًا، إنْ كَانَ، وَالْأَكْثَرُ مَاشِيًا نَصَّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ) هَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مَنْجَا فِي شَرْحِهِ، وَالْهِدَايَةُ، وَالْمُذْهَبَ، وَمَسْبُوكُ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبُ، وَالْخُلَاصَةُ، وَالْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُمْ.

[وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ، وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ] وَتَقَدَّمَ آخِرَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ: وَقْتُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ إذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا قَوْلُهُ (فَإِنْ رَمَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ بِحَصًى، أَوْ بِحَجَرٍ قَدْ رَمَى بِهِ: لَمْ يُجْزِهِ) إذَا رَمَى بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ: لَمْ يُجْزِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِذَا رَمَى بِغَيْرِ الْحَصَى لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ فَلَا يُجْزِئُ بِالْكُحْلِ وَالْجَوَاهِرِ الْمُنْطَبِعَةِ، وَالْفَيْرُوزَجِ، وَالْيَاقُوتِ، وَنَحْوِهِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 35 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.