Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

(فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ: اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبْرِ صَاحِبِيهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً، مُتَقَدِّمُهُمْ وَمُتَأَخِّرُهُمْ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: نَقَلَ صَالِحٌ، وَأَبُو طَالِبٍ: إذَا حَجَّ لِلْفَرْضِ: لَمْ يَمُرَّ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ إذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ كَانَ فِي سَبِيلِ الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا: بَدَأَ بِالْمَدِينَةِ فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ حَالَ زِيَارَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَجْعَلُ الْحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ، وَيَدْعُو ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: قَرُبَ مِنْ الْحُجْرَةِ أَوْ بَعُدَ: انْتَهَى قُلْت: الْأَوْلَى الْقُرْبُ قَطْعًا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَيَدْعُو قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ: يُكْرَهُ قَصْدُ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ وُقُوفُهُ أَيْضًا عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ

الثَّانِيَةُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَمَسُّحُهُ بِقَبْرِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: بَلْ يُكْرَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَهْلُ الْعِلْمِ كَانُوا لَا يَمَسُّونَهُ نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: يَدْنُو مِنْهُ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِهِ، بَلْ يَقُومُ حِذَاءَهُ فَيُسَلِّمُ وَعَنْهُ يَتَمَسَّحُ بِهِ وَرَخَّصَ فِي الْمِنْبَرِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 53 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.