Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 79

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

قَوْلُهُ (وَالْعَضْبَاءُ: هِيَ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا، أَوْ قَرْنُهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ هِيَ الَّتِي ذَهَبَ ثُلُثُ قَرْنِهَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: النِّصْفُ فَأَكْثَرُ ذَكَرَ الْخَلَّالُ: أَنَّهُمَا اتَّفَقُوا أَنَّ نِصْفَهُ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُجْزِئُ وَقِيلَ: فَوْقَ الثُّلُثِ لَا يُجْزِئُ قَالَهُ الْقَاضِي الْجَمْعُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً وَكَوْنُ الْعَضْبَاءِ لَا تُجْزِئُ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ: يَجُوزُ أَعْضَبُ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ مُطْلَقًا لِأَنَّ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ نَظَرًا وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يُؤْكَلُ وَالْأُذُنُ لَا يُقْصَدُ أَكْلُهَا غَالِبًا ثُمَّ هِيَ كَقَطْعِ الذَّنَبِ وَأَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ قُلْت: هَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ (وَتُكْرَهُ الْمَعِيبَةُ الْأُذُنِ بِخَرْقٍ، أَوْ شَقٍّ، أَوْ قَطْعٍ لِأَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ) وَكَذَا الْأَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ، وَفِي الْخَرْقِ وَالشَّقِّ وَتَقَدَّمَ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ إجْزَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنُهَا وَقِيلَ: لَا تُجْزِئُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا ذَهَبَ أَقَلُّ ثُلُثِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا وَلَا الْمَعِيبَةُ بِخَرْقٍ أَوْ شَقٍّ لِقَوْلِ عَلِيٍّ ﵁ " لَا تُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَهِيَ مَا قُطِعَ شَيْءٌ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا، وَلَا بِمُدَابَرَةٍ وَهِيَ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِ أُذُنِهَا وَلَا شَرْقَاءَ وَهِيَ مَا شَقَّ الْكَيُّ أُذُنُهَا وَلَا خَرْقَاءُ وَهِيَ مَا ثَقَبَ الْكَيُّ أُذُنَهَا " وَحَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى نَهْيِ التَّنْزِيهِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 79 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.