Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

وَقَدْ قَالَ فِي النَّظْمِ: وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ بَعْدَ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمَا فَغَايَةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ إضْمَارٌ مَعْلُومٌ وَهُوَ كَثِيرٌ مُسْتَعْمَلٌ إذْ يَبْعُدُ جِدًّا: أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ وَافَقَهُ بِمَا يُخَالِفُ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لَكِنَّ صَاحِبَ الرِّعَايَةِ حَكَاهُ قَوْلًا وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ تَوَهَّمَ ذَلِكَ فَحَكَاهُ قَوْلًا فَائِدَةٌ:

حُكْمُ أَهْلِ الْقُرَى الَّذِينَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ، كَأَصْحَابِ الطُّنُبِ الْخَرْكَاوَاتِ وَنَحْوِهِمْ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ: حُكْمُ أَهْلِ الْقُرَى، وَالْأَمْصَارِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ فَإِنْ قُلْنَا " وَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي حَقِّهِمْ " فَقَدْرُهَا فِي حَقِّ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا " بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ " فَقَدْرُهَا كَذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ قُلْنَا مَعَ ذَلِكَ " ذَبَحَ الْإِمَامُ " اُعْتُبِرَ قَدْرُ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْكُورَ ذَلِكَ فَكَذَا الْمَذْهَبُ هُنَا هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَامَّةُ أَصْحَابِ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ كَغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ: فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِمْ، لِقِلَّتِهِمْ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ فَأَوَّلُ وَقْتِهِمْ: ذَلِكَ الْوَقْتُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ: أَنْ يَمْضِيَ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ مِقْدَارُ ذَلِكَ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَهُوَ وَقْتٌ لِأَهْلِ الْبَرِّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِي: مِقْدَارُهُ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَقْتُ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَقِيلَ: أَوْ قَدْرُهَا لِأَهْلِ الْبَرِّ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 85 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.