Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَشْبَهَتْ الْهَدْيَ. وَالْعَقِيقَةُ شُرِعَتْ عِنْدَ سُرُورٍ حَادِثٍ، وَتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ. أَشْبَهَتْ الذَّبْحَ فِي الْوَلِيمَةِ. وَلِأَنَّ الذَّبِيحَةَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ هُنَا. فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالتَّفْرِقَةُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ. وَلَمْ يَعْتَبِرْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ التَّمْلِيكَ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ: وَإِنْ طَبَخَهَا وَدَعَا إخْوَانَهُ فَحَسَنٌ.

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: طَبْخُهَا أَفْضَلُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لِأَحْمَدَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ. قَالَ: يَتَحَمَّلُونَ ذَلِكَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْبَخَ مِنْهَا طَبِيخٌ حُلْوٌ، تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطَى الْقَابِلَةُ مِنْهَا فَخْذًا.

الثَّانِيَةُ: يُؤَذَّنُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُؤَذَّنُ فِي الْيُمْنَى. وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى.

الثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَنَّكَ بِتَمْرَةٍ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: بِتَمْرٍ أَوْ حُلْوٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَتَقَدَّمَ مَتَى يُخْتَنُ؟ فِي بَابِ السِّوَاكِ.

قَوْلُهُ (وَلَا تُسَنُّ الْفُرْعَةُ. وَهِيَ ذَبْحُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ. وَلَا الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ: يُكْرَهُ ذَلِكَ. وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 114 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.