Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب الجهاد

وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى يُسْلِمَ بِنَفْسِهِ. كَالْبَالِغِ. وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ. كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَالْمُنْتَخَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، [وَالْكَافِي] وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ يَتْبَعُ أَبَاهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَعَنْهُ يَتْبَعُ الْمَسْبِيَّ مَعَهُ مِنْهُمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيِّ: وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَفِي إسْلَامِهِ رِوَايَتَانِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ كَافِرٌ. قَوْلُهُ (وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ عَلَى دِينِهِمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ سَبَى ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا تَبِعَ سَابِيَهُ حَيْثُ يَتْبَعُ الْمُسْلِمَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. وَقِيلَ: إنْ سَبَاهُ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُسْلِمٌ قُلْت: يَحْتَمِلُهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. بَلْ هُوَ ظَاهِرُهُ. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَالْفَضْلُ: يَتْبَعُ مَالِكًا مُسْلِمًا كَسَبْيٍ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ " بَابِ الْمُرْتَدِّ " إذَا مَاتَ أَبُو الطِّفْلِ الْكَافِرُ أَوْ أُمُّهُ الْكَافِرَةُ، أَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا.

قَوْلُهُ (وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِاسْتِرْقَاقِ الزَّوْجَيْنِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 135 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.