Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ الْبَعِيرِ: أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: لَيْسَ لِلْبَغْلِ إلَّا النَّفَلُ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّ الْبَغْلَ يَجُوزُ الرَّضْخُ لَهُ. وَهُوَ قِيَاسُ الْأُصُولِ وَالْمَذْهَبِ. فَإِنَّ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ كَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ: يُرْضَخُ لَهُمْ. كَذَلِكَ الْحَيَوَانُ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ، كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ يَرْضَخُ لَهَا.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبٍ: إنَّمَا قَالَ أَحْمَدُ " الْبَغْلُ لِلثِّقَلِ " يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُعَدُّ لِلرُّكُوبِ فِي الْقِتَالِ، بَلْ لِحَمْلِ الْأَثْقَالِ. فَتَصَحَّفَ " الثِّقَلُ " بِالنَّفْلِ. ثُمَّ زِيدَ فِيهِ لَفْظَةُ " لَيْسَ " وَ " إلَّا ".

قَوْلُهُ (وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ رَاجِلًا ثُمَّ مَلَكَ فَرَسًا، أَوْ اسْتَعَارَهُ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ، وَشَهِدَ بِهِ الْوَقْعَةَ: فَلَهُ سَهْمُ فَارِسٍ) يُسْهَمُ لِلْفَرَسِ الْمُسْتَعَارَةِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِلَا نِزَاعٍ. فَسَهْمُ الْفَرَسِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِلَا نِزَاعٍ. وَسَهْمُ الْفَرَسِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْمُسْتَعِيرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.

وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ. وَعَنْهُ سَهْمُهُ لِلْمُعِيرِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ غَزَا عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ: اسْتَحَقَّ سَهْمَهُ.

جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي. وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ دَخَلَ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهُ أَيْ مَاتَ أَوْ شَرَدَ، حَتَّى تَقَضَّى الْحَرْبُ. فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ)

أَنَّهُ لَوْ صَارَ فَارِسًا بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ، وَقَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ: أَنَّ لَهُ سَهْمَ رَاجِلٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ. لِأَنَّهُ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِتَقَضِّي الْحَرْبِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 176 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.