Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَذُكِرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: تُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ) . كَبَنِي تَغْلِبَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ، وَأَبَاهَا إلَّا بِاسْمِ الصَّدَقَةِ مُضَعَّفَةً، وَلَهُ شَوْكَةٌ يَخْشَى الضَّرَرَ مِنْهَا: تَجُوزُ مُصَالَحَتُهُمْ عَلَى مَا صُولِحَ عَلَيْهِ بَنُو تَغْلِبَ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ أَحْمَدَ أَوَّلًا، وَإِطْلَاقُ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ. وَلِهَذَا قَطَعَ بِهِ أَبُو الْبَرَكَاتِ. وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي الْمُغْنِي، إلَّا أَنَّهُ شَرَطَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ أَوْ أَزْيَدَ. وَلَيْسَ هَذَا فِي كَلَامِ أَحْمَدَ. وَلَا مُشْتَرَطَ فِي بَنِي تَغْلِبَ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ مُصَالَحَةُ مِثْلِهِ مِمَّنْ يُخْشَى ضَرَرُهُ بِشَوْكَةٍ مِنْ الْعَرَبِ إذَا أَبَى دَفْعَهَا إلَّا بِاسْمِ الصَّدَقَةِ مُضَعَّفَةً. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى) وَكَذَا لَا جِزْيَةَ عَلَى شَيْخٍ فَانٍ، بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمْ. وَيَأْتِي كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ. وَكَذَا لَا جِزْيَةَ عَلَى رَاهِبٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ، وَلَا يَبْقَى. بِيَدِهِ مَالٌ إلَّا بَلَغَتْهُ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ مَا بِيَدِهِ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 222 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.