Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 249

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام أهل الذمة

وَلَوْ كَانَ قَدْ أَلْزَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ بِذَلِكَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا، بَعْدَ أَنْ أَلْزَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ بِالْقَبْضِ: نَفَذَ حُكْمُهُ وَهَذَا لِالْتِزَامِهِمْ بِحُكْمِهِ، لَا لِلُزُومِهِ لَهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ هُنَا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ لَغْوٌ. لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ. وَهُوَ الْإِسْلَامُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: هُمَا رِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: وَإِنْ أَلْزَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ الْقَبْضَ، اُحْتُمِلَ نَقْضُهُ وَإِمْضَاؤُهُ. انْتَهَى. وَعَنْهُ فِي الْخَمْرِ الْمَقْبُوضَةِ دُونَ ثَمَنِهَا: يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ أَوْ وَارِثِهِ، بِخِلَافِ خِنْزِيرٍ. لِحُرْمَةِ عَيْنِهِ. فَلَوْ أَسْلَمَ الْوَارِثُ فَلَهُ الثَّمَنُ. قَالَهُ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، لِثُبُوتِهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ. وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ: لَمْ يُقِرَّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) هَذِهِ إحْدَى الرِّوَايَاتِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، فَلَا يُقِرُّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ. وَعَنْهُ يُقِرُّ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ. وَعَنْهُ يُقِرُّ عَلَى أَفْضَلِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ فِي وَجْهٍ. ذَكَرَهُ فِي الْوَسِيلَةِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: اتَّفَقُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 249 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.