Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 276

  1. كتاب البيع

وَأَمَّا الْمَرِيضُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ بَيْعِهِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَأْيُوسًا مِنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ. وَإِلَّا جَازَ.

قَوْلُهُ (وَفِي بَيْعِ الْجَانِي، وَالْقَاتِلِ فِي الْمُحَارَبَةِ، وَلَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ. وَجْهَانِ) . أَمَّا بَيْعُ الْجَانِي: فَأَطْلَقَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ. قَالَهُ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا. ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُعْسِرًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فُسِخَ الْبَيْعُ. وَقُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ. وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِالْأَرْشِ لَزِمَهُ. وَكَانَ الْمَبِيعُ بِحَالِهِ. لِأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ أَوْ يُسَلِّمَهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَقَدْ اخْتَارَ فِدَاءَهُ. وَأَمَّا الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ: فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ الْأَرْشِ أَوْ الرَّدِّ. فَإِنْ عَفَا عَنْ الْجِنَايَةِ قَبْلَ طَلَبِهَا: سَقَطَ الرَّدُّ وَالْأَرْشُ. وَإِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ دَمَهُ مُسْتَحَقٌّ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ لَا غَيْرُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَيَأْتِي هَذَا بِعَيْنِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ خِيَارِ الْعَيْبِ.

فَائِدَةٌ

السَّرِقَةُ جِنَايَةٌ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 276 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.