Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب البيع

الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: جَازَ بَيْعُهُ بِالصِّفَةِ كَالْبَصِيرِ. وَلَهُ خِيَارُ الْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ. انْتَهَيَا. وَقَالَ فِي الْكَافِي: فَإِنْ عُدِمَتْ الصِّفَةُ وَأَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمَبِيعِ بِذَوْقٍ أَوْ شَمٍّ: صَحَّ وَإِلَّا فَلَا. قَوْلُهُ (ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، فَلَا خِيَارَ لَهُ. وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْفَسْخُ) . يُسَمَّى هَذَا خِيَارَ الْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ. لِأَنَّهُ وَجَدَ الْمَوْصُوفَ بِخِلَافِ الصِّفَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخَ إنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، أَوْ وَجَدَهُ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفَهُ لَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: لَهُ الْفَسْخُ مَعَ الْقَبْضِ، وَيَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي إلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوِهِ. لَا بِرُكُوبِهِ الدَّابَّةَ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ. وَعَنْهُ: عَلَى الْفَوْرِ. وَعَلَيْهِمَا مَتَى أَبْطَلَ حَقَّهُ مِنْ الرَّدِّ، فَلَا أَرْشَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالشَّرْحِ قَوْلُهُ (وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ) . يَعْنِي: إذَا وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، أَوْ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفَهُ لَهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ الْمَجْدُ: ذَكَرَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، بِعُمُومِ كَلَامِهِ إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ. هَلْ يَتَحَالَفَانِ، أَوْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَسَيَأْتِي قَالَ فِي النُّكَتِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ قَوْلَانِ.

أَحَدُهُمَا: يُقَدَّمُ قَوْلُ الْبَائِعِ.

وَالثَّانِي: يَتَحَالَفَانِ. قَالَ: وَجَعَلَ الْأَصْحَابُ الْمَذْهَبَ هُنَا قَوْلَ الْمُشْتَرِي. مَعَ أَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَهُمْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 298 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.