Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 310

  1. كتاب البيع

قَوْلُهُ (فَإِنْ بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا) لَمْ يَصِحَّ. هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

تَنْبِيهٌ:

مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " بِرَقْمِهَا " إذَا كَانَ مَجْهُولًا عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ " أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا " وَهُوَ وَاضِحٌ. أَمَّا إذَا كَانَ الرَّقْمُ مَعْلُومًا: فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ. وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ " مَعْلُومًا ". وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ. قَوْلُهُ (أَوْ بِأَلْفٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً) لَمْ يَصِحَّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى إسْلَامِ ثَمَنٍ وَاحِدٍ فِي جِنْسَيْنِ. وَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ. وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ: الصِّحَّةَ. وَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ ذَهَبًا وَالنِّصْفُ فِضَّةً. بِنَاءً عَلَى اخْتِيَارِ ابْنِ عَقِيلٍ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، فَإِنَّهُ صَحَّحَ إقْرَارَهُ بِذَلِكَ مُنَاصَفَةً. قَوْلُهُ (أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ) أَيْ لَا يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. قَوْلُهُ (أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ) لَمْ يَصِحَّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: تَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَقَالَ: هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. قَوْلُهُ (أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ، وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ: لَمْ يَصِحَّ) إذَا بَاعَهُ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ، وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَقْدٌ غَالِبٌ أَوْ لَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 310 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.