Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

الثَّانِي: قَوْلُهُ " وَيَثْبُتُ فِي الْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ " هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قُلْت: إنْ لَمْ يَجِبْ الشُّرُوعُ فِيهِ عَقِيبَ الْعَقْدِ.

الثَّالِثُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ. وَهُوَ الْبَيْعُ. الصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ وَالْإِجَارَةُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ إلَّا فِي الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَقَدَّمَهُ الْمُجَرَّدُ فِي شَرْحِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَثْبُتُ إنْ كَانَ فِيهَا رَدُّ عِوَضٍ، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: وَلَا يَدْخُلُ الْقِسْمَةُ خِيَارٌ إنْ قُلْنَا هِيَ إفْرَازٌ. كَمَا قَالَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ.

وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الْحَوَالَةِ. انْتَهَى.

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَقِيلَ: يَثْبُتُ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: يَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ. فَقَالَ: خِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجُوزُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي كُلِّ الْعُقُودِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَاهُ إلَى الْغَدِ: لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُدَّةِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَدْخُلُ.

قَالَ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك وَلِي الْخِيَارُ إلَى الْغَدِ. فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْغَدِ أَدْنَى جَزْءٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَاهُ مُدَّةً، فَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 375 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.