Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 393

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

هَكَذَا قَيَّدَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَقَالُوا: إنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. لِأَنَّ تَمَامَ الْوَطْءِ قَدْ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ، فَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، وَالْأَكْثَرِينَ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْحَدِّ أَيْضًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ: إذَا كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ. أَمَّا إذَا كَانَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ: فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الزِّنَا. فَعَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ: إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَحِقَهُ النَّسَبُ. وَوَلَدُهُ حُرٌّ. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَتِهِ. وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ. وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. قَوْلُهُ (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ، وَلَمْ يُورَثْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يُورَثَ كَالْأَجَلِ وَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ. وَذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي مَسْأَلَةِ حَلِّ الدَّيْنِ بِالْمَوْتِ رِوَايَةً.

تَنْبِيهٌ:

مُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ " وَلَمْ يُورَثْ " إذَا لَمْ يُطَالِبْ الْمَيِّتَ. فَأَمَّا إنْ طَالَبَ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ يُورَثُ. نُصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

فَائِدَةٌ:

خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَا يُورَثُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ كَالشَّرْطِ. وَفِي خِيَارِ صَاحِبِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَبْطُلُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي.

فَائِدَةٌ:

حَدُّ الْقَذْفِ لَا يُورَثُ إلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ، كَخِيَارِ الشَّرْطِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 393 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.