Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 401

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَقْيَسُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالنَّظْمِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَتَخَرَّجُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى الْفَوْرِ كَالْعُيُوبِ. لِأَنَّ فِيهَا قَوْلًا كَذَلِكَ. انْتَهَى.

وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْذُ عَلِمَ. وَيَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَهَا وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَقَالَ فِيهِمَا: إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ التَّصْرِيَةَ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَوَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: يَثْبُتُ الرَّدُّ عِنْدَ تَبَيُّنِ التَّصْرِيَةِ. وَالْآخَرُ: تَكُونُ مُدَّةُ الْخِيَارِ ثَلَاثًا. انْتَهَى.

قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِكَلَامِ الْقَاضِي: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. أَنَّ خِيَارَهُ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إلَى تَمَامِهَا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ عَنْهُ.

وَقَالَ فِي الْكَافِي، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إذَا عَلِمَ التَّصْرِيَةَ فَلَهُ الْخِيَارُ إلَى تَمَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي الْكَافِي: أَنَّ ابْتِدَاءَ الثَّلَاثَةِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبِي مُوسَى مِنْ حِينِ الْبَيْعِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ يُخَيَّرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُنْذُ عَلِمَ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَالْعَمَلُ بِالْخَبَرِ أَوْلَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 401 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.