Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 414

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

الثَّانِي

: زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ مُطْلَقًا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّفْلِيسِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي احْتِمَالًا. وَحَكَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ ابْنِ حَامِدٍ الثَّالِثُ

: الْمُؤَبَّرُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ، وَغَيْرُهُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ. صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَذَكَرَهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ ﵀. الرَّابِعُ

: غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِلَا خِلَافٍ. وَفِي الْمُؤَبَّرِ وَجْهَانِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ التَّرْتِيبِ فِي الصَّدَاقِ. الْخَامِسُ

: الْمُؤَبَّرَةُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَجْهًا وَاحِدًا. وَفِي غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ وَجْهَانِ. وَاخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ: أَنَّهَا مُنْفَصِلَةٌ. وَهِيَ طَرِيقُهُ فِي الْكَافِي فِي التَّفْلِيسِ. وَأَمَّا الْحَبُّ إذَا صَارَ زَرْعًا، وَالْبَيْضَةُ إذَا صَارَتْ فَرْخًا: فَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَجْهًا وَصَحَّحَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ تَغَيُّرِ مَا يُزِيلُ الِاسْمَ. لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَالَ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

تَنْبِيهٌ

: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: إنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ لِلْبَائِعِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: النَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ كَالْمُنْفَصِلِ. فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي قِيمَتُهُمَا. وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ: النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ لِلْمُشْتَرِي. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّمَانِينَ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا. فَعَلَى هَذَا: يُقَوَّمُ عَلَى الْبَائِعِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَفِي الْمُغْنِي، فِي النَّمَاءِ الْمُتَّصِلِ فِي مَسْأَلَةِ صَبْغِهِ وَنَسْجِهِ: لَهُ أَرْشُهُ إنْ رَدَّهُ. انْتَهَى. وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي: فَلَهُ أَرْشُهُ لَا غَيْرُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 414 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.