Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

التَّلْخِيصِ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ إذَا زَادَ فِي الْكَسْرِ عَلَى قَدْرِ الِاسْتِعْلَامِ. وَإِنْ لَمْ يَزِدْ خُيِّرَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الشَّرْحِ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ، وَلَا أَرْشَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. يَعْنِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ سَلَامَتَهُ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمَذْهَبِ. وَالْأُولَى: وَجْهٌ فِيهِ، وَتَخْرِيجٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي الَّذِي لِمَكْسُورِهِ قِيمَةٌ فَعَنْهُ: لَهُ الْأَرْشُ. وَعَنْهُ: لَهُ رَدُّهُ. وَخَيَّرَهُ الْخِرَقِيُّ بَيْنَهُمَا. انْتَهَى.

فَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، الَّتِي ذَكَرَهَا: لَمْ أَرَهَا لِغَيْرِهِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا " اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَسَرَ الَّذِي لِمَكْسُورِهِ قِيمَةٌ. فَتَارَةً يَكْسِرُهُ كَسْرًا لَا تَبْقَى لَهُ مَعَهُ قِيمَةٌ، وَتَارَةً يَكْسِرُهُ كَسْرًا لَا يُمْكِنُ اسْتِعْلَامُ الْمَبِيعِ بِدُونِهِ، وَتَارَةً يَكْسِرُهُ كَسْرًا يُمْكِنُ اسْتِعْلَامُهُ بِدُونِهِ. فَإِنْ كَسَرَهُ كَسْرًا لَا تَبْقَى لَهُ مَعَهُ قِيمَةٌ، فَهُنَا يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَإِنْ كَسَرَهُ كَسْرًا يُمْكِنُ اسْتِعْلَامُهُ بِدُونِهِ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ " وَرَدِّ مَا نَقَصَهُ " أَنَّهُ يَرُدُّ أَرْشَ الْكَسْرِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ [وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ] وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، [وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى] وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: عِنْدِي لَهُ الرَّدُّ بِلَا أَرْشٍ عَلَيْهِ لِكَسْرِهِ. لِأَنَّهُ حَصَلَ بِطَرِيقِ اسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ، وَالْبَائِعُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 425 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.