Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

فَائِدَةٌ:

لَوْ اشْتَرَى قَفِيزًا وَقَبَضَ نِصْفَهُ. فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: بِعْنِي نِصْفَ هَذَا الْقَفِيزِ فَبَاعَهُ: انْصَرَفَ إلَى نِصْفِ الْمَقْبُوضِ. وَإِنْ قَالَ: أَشْرِكْنِي فِي هَذَا الْقَفِيزِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، فَفَعَلَ: لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ إلَّا فِيمَا قَبَضَ مِنْهُ. فَيَكُونُ النِّصْفُ الْمَقْبُوضُ بَيْنَهُمَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْصَرِفُ إلَى النِّصْفِ كُلِّهِ. فَيَكُونُ بَائِعًا لِمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ. فَيَصِحُّ فِي نِصْفِ الْمَقْبُوضِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ كَمَا قُلْنَا فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَظَاهِرُ الشَّرْحِ الْإِطْلَاقُ.

قَوْلُهُ (وَالْمُرَابَحَةُ: أَنْ يَبِيعَهُ بِرِبْحٍ. فَيَقُولُ: رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ. بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحَ عَشَرَةٍ، أَوْ عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا) .

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَهُوَ قَوْلُهُ: بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحَ عَشَرَةٍ لَا يُكْرَهُ قَوْلًا وَاحِدًا.

وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا مَكْرُوهَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. نَقَلَ الْأَثْرَمُ: أَنَّهُ كُرِهَ بَيْعُ ده يازده. وَهُوَ هَذَا. وَنَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ: هُوَ الرِّبَا. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ. وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ: كَأَنَّهُ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. لَا يَصِحُّ.

وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ. وَذَكَرَهُ رِوَايَةً فِي الْحَاوِي، وَالْفَائِقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَحَيْثُ قُلْنَا: إنَّهُ لَيْسَ بِرِبًا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَالْمُوَاضَعَةُ: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك بِهَا وَوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ. فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تِسْعُونَ دِرْهَمًا) .

وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 438 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.