Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 12

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

كُلَّ شَيْئَيْنِ شَمِلَهُمَا إحْدَى عِلَّتَيْ رِبَا الْفَضْلِ يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِيهِمَا. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: يَحْرُمُ سَلَمُهُمَا فِيهِ وَلَا يَصِحُّ، وَإِنْ صَحَّ فَلِلْحَاجَةِ.

تَنْبِيهٌ:

فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ، مَطْعُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ، كَالْحُبُوبِ وَالْأُشْنَانِ وَالنُّورَةِ وَالْقُطْنِ وَالصُّوفِ، وَالْحِنَّاءِ وَالْكَتَّانِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَا يَجْرِي فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَالْمَعْدُودَاتِ وَنَحْوِهَا. وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (وَكُلُّ مَطْعُومٍ) مُرَادُهُ مَطْعُومٌ لِلْآدَمِيِّ. وَهُوَ وَاضِحٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَى ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ. فَتَكُونُ الْعِلَّةُ فِي الْأَثْمَانِ: الثَّمَنِيَّةُ. وَفِيمَا عَدَاهَا: كَوْنُهُ مَطْعُومَ جِنْسٍ. فَتَخْتَصُّ بِالْمَطْعُومَاتِ، وَيَخْرُجُ مَا عَدَاهَا. وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا. اخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. وَقَوَّاهَا الشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. فَتَكُونُ الْعِلَّةُ فِي الْأَثْمَانِ الثَّمَنِيَّةَ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ: كَوْنُهُنَّ مَطْعُومَ جِنْسٍ إذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا. فَلَا يَجْرِي الرِّبَا فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، كَالتُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَنَحْوِهِ، وَلَا فِيمَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْأُشْنَانِ وَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ عَلَى الْمَذْهَبِ.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: قَوْلُنَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ " الْعِلَّةُ فِي الْأَثْمَانِ: الثَّمَنِيَّةُ " هِيَ عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهَا فِي اخْتِيَارِ الْأَكْثَرِ. وَنُقِضَتْ طَرْدًا بِالْفُلُوسِ، لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ، وَعَكْسًا بِالْحُلِيِّ. وَأُجِيبَ بِعَدَمِ النَّقْدِيَّةِ الْغَالِبَةِ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: ثُمَّ يَجِبُ أَنْ يَقُولُوا: إذَا نَفَقَتْ حَتَّى لَا يُتَعَامَلَ إلَّا بِهَا أَنَّ فِيهَا الرِّبَا، لِكَوْنِهَا ثَمَنًا غَالِبًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 12 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.