Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 21

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وَقِيلَ: هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ أَبْيَضُ فِي الْحَيَوَانِ، يَذُوبُ بِالْإِذَابَةِ وَيَصِيرُ دُهْنًا. فَهُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ. قَالَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَمِنْهَا: اللَّحْمُ الْأَبْيَضُ، كَسَمِينِ الظَّهْرِ وَالْجَنْبَيْنِ، وَنَحْوِهِ. هُوَ وَاللَّحْمُ الْأَحْمَرُ الْخَالِصُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: جِنْسٌ وَاحِدٌ عَلَى الْأَشْهَرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُمَا جِنْسَانِ.

وَمِنْهَا: حَكَى ابْنُ الْبَنَّا، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، فِي جَوَازِ بَيْعِ اللِّبَأِ بِاللَّبَنِ: وَجْهَيْنِ. وَخَصَّهُمَا الْقَاضِي بِمَا مَسَّتْ النَّارُ أَحَدُهُمَا. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَعِنْدَهُمَا مَعَ صَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَمَاثِلًا، وَلَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا. وَلَا يَجُوزُ إنْ مَسَّتْ النَّارُ أَحَدَهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ. وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَجْهَ مَنْعِ ابْنِ الْبَنَّا عَلَى مَا إذَا مَسَّتْ النَّارُ أَحَدَهُمَا. وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ.

وَمِنْهَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَقِيلَ: يَجُوزُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَعِنْدِي أَنَّهُ جَائِزٌ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 21 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.