Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: يَجُوزُ، عَلَى الْأَضْعَفِ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَزْنًا. قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: يَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقٍ بِسَوِيقِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ

الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزٍ بِحَبِّهِ، وَلَا بِدَقِيقِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِمَا. نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ الْمَنْعَ. لِأَنَّ فِيهِ مَاءً. وَعَلَّلَهُ ابْنُ شِهَابٍ بِأَنَّهُمَا إذَا صَارَا خُبْزًا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. وَفِي الْفُرُوعِ هُنَا كَلَامٌ مُحْتَمَلٌ. فَلَمْ نَذْكُرْهُ.

الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ جَيِّدٍ بِمُسَوِّسٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَيَصِحُّ بَيْعُ حَبٍّ جَيِّدٍ بِحَبٍّ خَفِيفٍ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَبَيْعُ عَفَنِهِ بِسَلِيمِهِ يُحْتَمَلُ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَلَا أَصْلُهُ بِعَصِيرِهِ) . يَعْنِي لَا يَجُوزُ، كَزَيْتُونٍ بِزَيْتٍ وَنَحْوِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَ مُهَنَّا فِي الزَّيْتُونِ يُكْرَهُ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ.

قَوْلُهُ (وَلَا خَالِصُهُ بِمَشُوبِهِ) . وَكَذَا لَا يَجُوز مَشُوبُهُ بِمَشُوبِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَيَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي " مُدِّدَ عَجْوَةٍ ". وَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْخُلَاصَةِ: جَوَازُ بَيْعِ خَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ. وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. وَرُبَّمَا كَانَ سَهْوًا.

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِهِ بِدَقِيقِهِ إذَا اسْتَوَيَا فِي النُّعُومَةِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَدَّمَ فِي التَّبْصِرَةِ عَدَمَ الْجَوَازِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 26 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.