Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ. وَلَا بُدَّ مِنْهُ.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يَجُوزُ، إنْ لَمْ يَكُنْ الَّذِي مَعَهُ مَقْصُودًا، كَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. وَذَكَرَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَنَصَرَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ فِي فَوَائِدِهِ. فَأَمَّا إنْ كَانَتْ الْحِيلَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: وَهِيَ أَظْهَرُهُمَا. لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَحَقَّ وَتَلِفَ لَمْ يَدْرِ بِمَ يَرْجِعُ؟ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ: لِلْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ. وَهِيَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَلَّى بِجِنْسِ حِلْيَتِهِ، قَوْلًا وَاحِدًا. وَفِي بَيْعِهِ بِنَقْدٍ آخَرَ رِوَايَتَانِ. وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِعَرَضٍ. رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالشِّيرَازِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ الْهَمْدَانِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمُقْتَدَى وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ جَزَمَ بِالْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِهِ وَغَيْرِ جِنْسِهِ، كَأَبِي بَكْرٍ. وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ: الْأَظْهَرُ الْمَنْعُ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ بِالْجَوَازِ فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، كَالتَّمِيمِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى الْخِلَافَ، كَابْنِ أَبِي مُوسَى. وَنَقَلَ الْبُزْرَاطِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ مَا يَشْهَدُ لِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي حُلِيٍّ صُنِعَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ وَمِائَةٍ نُحَاسٍ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كُلِّهِ بِالْفِضَّةِ وَلَا بِالذَّهَبِ، وَلَا بِوَزْنِهِ مِنْ الْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ مِنْ النُّحَاسِ وَيَبِيعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ.

تَنْبِيهٌ:

فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: يَكُونُ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْأَفْرَادِ عَلَى الْجُمَلِ، وَتَوْزِيعِ الْجُمَلِ عَلَى الْجُمَلِ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: يَكُونُ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْأَفْرَادِ عَلَى الْأَفْرَادِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 34 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.