Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُهُمَا، وَالْآخَرُ فِي الذِّمَّةِ مُسْتَقِرٌّ بِسِعْرِ يَوْمِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ وَيَكُونُ صَرْفًا بِعَيْنٍ وَذِمَّةٍ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُلُولُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقَالَ: تَوَقَّفَ أَحْمَدُ.

أَحَدُهُمَا: لَا يُشْتَرَطُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَغَيْرِهِمْ. وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: حَالًّا.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ ذَهَبٌ، فَقَبَضَ مِنْهُ دَرَاهِمَ مِرَارًا. فَإِنْ كَانَ يُعْطِيهِ كُلَّ دِرْهَمٍ بِحِسَابِهِ مِنْ الدِّينَارِ: صَحَّ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَحَاسَبَا بَعْدُ، فَصَارَفَهُ بِهَا وَقْتَ الْمُحَاسَبَةِ: لَمْ يَجُزْ. نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: إنْ كَانَ فِي ذِمَّتَيْهِمَا فَاصْطَرَفَا. فَنَصُّهُ: لَا يَصِحُّ. وَخَالَفَ شَيْخُنَا. انْتَهَى.

الثَّالِثَةُ: مَتَى صَارَفَهُ وَتَقَابَضَا: جَازَ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ مِنْ جِنْسِ مَا أَخَذَ مِنْهُ بِلَا مُوَاطَأَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ [فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ يُكْرَهُ فِي الْمَجْلِسِ. قَدَّمَهُ] فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَمَنَعَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، إلَّا أَنْ يَمْضِيَ لِيُصَارَفَ غَيْرَهُ. فَلَمْ يَسْتَقِمْ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ: مَا يُعْجِبُنِي، إلَّا أَنْ يَمْضِيَ فَلَمْ يَجِدْ. وَنَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ: مِنْ غَيْرِهِ أَعْجَبَ إلَيَّ

قَوْلُهُ (وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. حَتَّى أَنَّ الْقَاضِيَ فِي تَعْلِيقِهِ أَنْكَرَ ثُبُوتَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْأَكْثَرُونَ أَثْبَتُوهُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 50 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.