Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 65

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ احْتَاجَتْ الْأَرْضُ إلَى سَقْيٍ.

فَائِدَةٌ: حَيْثُ حَكَمْنَا أَنَّ الثَّمَرَ لِلْبَائِعِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ أَوَّلَ وَقْتِ أَخْذِهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ زَادَ الْمُصَنِّفُ. وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ خَيْرًا لَهُ. وَقِيلَ: يُؤَخِّرُهُ إلَى وَقْتِ أَخْذِهِ فِي الْعَادَةِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ قَطْعُ الثَّمَرَةِ لِتَضَرُّرِ الْأَصْلِ. زَادَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: تَضَرُّرًا كَثِيرًا، وَأَطْلَقَاهُمَا. وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ " يَبْقَى إلَى الْحَصَادِ "

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا. وَلَا الزَّرْعُ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ. نَصَّ عَلَيْهِ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ فِي الْحَالِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ. قُلْت: وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمَا. وَقَدْ دَخَلَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ، حَيْثُ اشْتَرَطُوا: أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ: لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِأَصْلِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ: إجْمَاعًا. لِأَنَّهُ دَخَلَ تَبَعًا. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَجَمَاعَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا: لَوْ بَاعَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا مِنْ زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 65 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.