Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا أَيْضًا. وَأَمَّا الْقَسِّيُّ: فَجَعَلَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ: كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ [وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَيْسَتْ كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ] وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا. لِأَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى خَشَبٍ وَقَرْنٍ وَعَصَبٍ وَوِتْرٍ. إذْ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ مَقَادِيرِ ذَلِكَ وَتَمْيِيزُ مَا فِيهَا، بِخِلَافِ الثِّيَابِ وَمَا أَشْبَهَهَا. قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: هَذَا أَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهَادِي.

تَنْبِيهٌ:

مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدْ دَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ " وَالْمَذْرُوعُ " وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ رِوَايَةٌ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمَذْرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ، كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ فِي الْجَوَاهِرِ كُلِّهَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: السَّلَمُ فِيهَا لَا بَأْسَ بِهِ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، فِي اللُّؤْلُؤِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ. وَأَطْلَقَ فِي الْفُرُوعِ فِي الْعَقِيقِ وَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ، بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهِ.

قَوْلُهُ (وَالْحَوَامِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ) . لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَوَامِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى [وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ] .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 88 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.